الشيخ الطوسي

45

تهذيب الأحكام

لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا . ( 160 ) 160 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال : امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد . ( 161 ) 161 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم . ( 162 ) 162 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام . ( 163 ) 163 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : يقام عليه الحدود ثم يقتل . ( 164 ) 164 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد .

--> - 160 - 161 - الكافي ج 2 ص 299 - 162 - 163 - 164 - الكافي ج 2 ص 308 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر